السيد أحمد الموسوي الروضاتي
341
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 562 : المسألة 8 : كتاب الهبة : الرقبى جائزة ، وهي والعمرى سواء ، وإنما تخالفها في اللفظ ، فإنه يقول : أرقبتك هذه الدار مدة حياتك ، أو مدة حياتي . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا خالف المستحب ففضل بعضه أولاده على بعض وقعت العطية موقعها وجاز له أن يسترجعها ويسوي بينهم إذا كانوا كبارا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 565 : المسألة 10 : كتاب الهبة : إذا خالف المستحب ، ففضل بعضهم على بعض ، وقعت العطية موقعها ، وجاز له أن يسترجعها ويسوي بينهم إذا كانوا كبارا . . . دليلنا : إنه لا دليل على وجوب استرجاعها ، ولا على بطلان العطية ، وإجماع الفرقة دليل يقطع به . . . * إذا وهب الوالد وإن علا لولده أو الأم وإن علت لولدها وقبضوا لم يكن لهما الرجوع * إذا وهب لأحد المحارم بالنسب غير الولد وقبض فيستحب له عدم الرجوع في هبته * القيء أكله حرام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 566 ، 567 : المسألة 11 : كتاب الهبة : إذا وهب الوالد لولده وإن علا الوالد ، أو الام لولدها وان علت ، وقبضوا إن كانوا كبارا ، أو كانوا صغارا لم يكن لهما الرجوع فيه . وبه قال أبو حنيفة . وقال أيضا مثل ذلك في كل ذي رحم محرم بالنسب ، ليس له الرجوع فيما وهب له . وكذلك في كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والاخر أنثى لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالاخر . وذلك مثل عم الرجل ، وخاله ، وأخيه ، وأبيه . وهذا عندنا مستحب ، والواجب للولد فقط . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا قوله عليه السّلام : « العائد في هبته كالعائد في قيئه » يدل عليه أيضا ، لان القيء حرام بلا خلاف . * إذا وهب لأجنبي وقبضه كان له الرجوع فيه * إذا وهب لذي رحم غير الولد يكره له الرجوع في هبته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 567 : المسألة 12 : كتاب الهبة : إذا وهب لأجنبي وقبضه ، أو لذي رحم غير الولد ، كان له الرجوع فيه ، ويكره الرجوع في الهبة لذي رحم . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الهبة سواء كانت لمن فوقه أو لمن دونه أو لمن هو مثله فكلها تقتضي الثواب